السيد تقي الطباطبائي القمي
490
مباني منهاج الصالحين
الثمرة أصلا وصورة تلفها بعد الظهور ( 1 ) . [ مسألة 3 : يجوز تعدد المالك واتحاد العامل فيساقى الشريكان عاملا واحدا ] ( مسألة 3 ) : يجوز تعدد المالك واتحاد العامل فيساقى الشريكان عاملا واحدا ويجوز لعكس فيساقى المالك الواحد عاملين بالنصف له مثلا والنصف الآخر لهما ويجوز تعددهما معا ( 2 ) . [ مسألة 4 : خراج الأرض على المالك ] ( مسألة 4 ) : خراج الأرض على المالك ( 3 ) وكذا بناء الجدران وعمل الناضح ونحو ذلك مما لا يرجع إلى الثمرة وانما يرجع إلى غيرها من الأرض أو الشجر ( 4 ) . [ مسألة 5 : يملك العامل مع إطلاق العقد الحصة في المساقاة ] ( مسألة 5 ) : يملك العامل مع اطلاق العقد الحصة في المساقاة
--> ( 1 ) لاحظ ص : 474